الشيخ حسين آل عصفور
381
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة وقد حمل في التهذيب على ما مر في الجزء من الاستحباب في الثمانية والواجب له العشر وهو كما ترى لا ينطبق على مذهبي الشيخ ومن أوصى ب * ( الشيء ) * وأطلق وجب حمله * ( على السدس بالنص ) * المتعدد الطرق عن أبان بن تغلب عن علي بن الحسين عليه السّلام أنّه سأل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال : الشيء في كتاب علي عليه السّلام من ستة . وخبر الثمالي كما في المعاني عن علي بن الحسين عليه السّلام نحوه وصحيح أبان بن تغلب كما في الفقيه وموثقة كما في التهذيب والكافي عن علي بن الحسين عليه السّلام نحوه * ( و ) * عليه * ( الاتفاق ) * إذ لا مخالف فيه من الأصحاب هذا في الألفاظ التي فسّرها الشارع وثبتت فيها الحقيقة الشرعيّة * ( وكلّ مجمل ) * ومبهم * ( لم يفسره الشرع ) * وقد أوصى به * ( فسره الوارث ) * إن كان له أهليّة التفسير . * ( ومع التعذر ) * لعدم أهليّة وإقدامه * ( يحمل ) * عند الشارع * ( على أقل ما يصدق عليه الاسم ) * من المسمى عرفا ولغة * ( وكل لفظ ) * وضع لمتعدد بحيث يكون مشتركا اشتراكا لفظيا و * ( وقع على أشياء وقوعا متساويا ولا قرينة ) * معينة لأحدهما * ( فللورثة الخيار في التعيين ) * وذلك لأنّه لا مقدّر له لغة ولا عرفا ولا شرعا فكل ما يتمول صالح لأن يكون متعلَّق الوصيّة كتعبيره بالقسط والنصيب والحظ والقليل واليسير وهذا كله واضح . وأمّا مثل الجزيل والجليل وما في معناهما كالعظيم والنفيس فإنّه وان كان يقتضي عرفا وزيادة على المتمول إلَّا أنّه مع ذلك يحتمل إرادة الأقل نظرا إلى أن جميع المال متصف بذلك في نظر الشارع ومن ثم حكم بكفر مستحل قليله وكثيرة كما نبهوا عليه في الإقرار بمثل ذلك متفقين على الحكم في الموضعين ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة ونحوها لاختلاف الحيثية بقلته من حيث المقدار وجلالته من حيث الاعتبار وعلى هذا فلو قال أعطوا زيدا قسطا عظيما وعمرا قسطا يسيرا لم يشترط تميز الوارث بينهما بزيادة الأول عن الثاني لما ذكرناه مع استعماله نظرا إلى أغلبيّة الطرف بالفرق بين اليسير